أمر
امر مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويض سنة 1967 يتضمن تخفيض عقوبات بمناسبة أول نوفمبر الفائدة عسكريين محكوم عليهم . 1458 من
المادة الأولى
فتح المادةيمنح عفو لمدة اربعة اشهر سجنا بمناسبة أول نوفمبر سنة 1967 لجميع العسكريين المحكوم عليهم قبل نوفمبر سنة 1967 بعقوبة سجن تفوق ستة اشهر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.