أمر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن منح العفو بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة .1965 784 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى العاشرة للتصحيح الثورى الواقع في 19 يونيو سنة 1965. يمنح المحكوم عليهم الآتي ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
أ) المعتقلون يمنع العدو عن باقى عقوبة السجن للمسلمين :
الهاشمي جلول المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بسعيدة.
عثماني رمضان المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة.
ابن الناصر بلقاسم المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة.
للجمهورية الجزائرية - الجمعة 2 رجب عام 1395 ه بروشي علاوة المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف .
- مدلال عمر، المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1968 . من طرف المحكمة الجنائية بعنابة.
- دبدابة محمد المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة.
- أميني داود، المحكوم عليه في 24 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة.
يمنح العفو عن نصف عقوبة السجن تلمسمى :
- زديرة التهامي المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة.
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتازولت - لامبيز .
يمنع العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين :
حوة عابد المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم.
بلمليانى جلول المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة وهران.
- - بلواحد موسى المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران.
- طيبي محمد المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بتلمسان سلطان محمد المحكوم عليه في 8 مارس سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران.
- مشبك عائشة المحكوم عليها في 27 يونيو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
يمنح العفو عن خمس سنوات سجنا للمسمى :
- علالي عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 أبريل سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بوهران.
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
يمنع العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين :
سليمان على المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف محكمة مستغانم.
الأطرش سنوسى المحكوم عليه في 20 سبتمبر سنة - 1974 من طرف محكمة مستغانم.
الازرق قدور، المحكوم عليه في 22 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة مستغانم.
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بمستغانم.
- طورش يوسف المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة، الجمعة 2 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية عيسى هلال السعيد، المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة.
اليتيم عبد القادر، المحكوم عليه في 12 نوفمبر سنة 1974 من طرف محكمة العلمة.
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بسطيف.
- ابن زرفة عبد العزيز المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
- تركي بوعلام المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر.
كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية.
بوشعابة عمار، المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1974 - من طرف محكمة المدية .
غرابة مختار، المحكوم عليه في 8 اكتوبر سنة 1974 - من طرف محكمة المدية.
- عليلات عمار المكحوم عليه في 14 يونيو سنة 1975 من طرف محكمة المدية.
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالمدية.
سبتي بلخير، المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1975 من طرف محكمة بوفاريك.
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالبليدة.
دحموش محمد، المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بالحراش.
- سلطاني فاطمة، المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1974 من طرف محكمة وادي رهيو . 4 المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوادي رهيو.
- فراح الطاهر، المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة عين مليلة.
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بعين مليلة.
بوشيبة علجية، المحكوم عليها في 18 سبتمبر سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
المعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو.
ب غير المعتقلين يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن للمسمين :
الحاج الجيلاني عبد القادر، المحكوم عليه في II نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
توروزين عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
للجمهورية الجزائرية - 785 الحاج خلوف الخامسة، المحكوم عليها في 21 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
براحو بن ذهيبة المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة مستغانم.
فراون محمد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1974 من طرف محكمة مستغانم.
- ابن والى العربي المحكوم عليه في 29 مارس سنة من طرف محكمة مستغانم.
بوديس عيسى المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بوطهرة عبد القادر المحكوم عليه في 2 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر.
مغريسي رزقي المحكوم عليه في 3 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة تيزي وزو.
- رقيق محمد المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تلمسان الهوارى حسين المحكوم عليه في II يوليو سنة 1972 من طرف محكمة البليدة.
بلخوجة عبد القادر، المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1974 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
مازري على المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1972 - من طرف محكمة مدينة الجزائر .
المهدى محمد المحكوم عليه في II ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمستغانم.
لعودية فطة، المحكوم عليها في 18 يونيو سنة 1969 - من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر .
بتة محمد لمحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من - طرف محكمة عمى موسى .
ذهبي محرز، المحكوم عليه في 4 مارس سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
يطو مختار، المحكوم عليه في 4 ديسمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بوهران.
ابن بية محمد المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة.
مزاري بوفارس يوسف المحكوم عليه في 19 يناير - 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
باغير حمود المحكوم عليه في 9 أبريل سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
منعى مباركة، المحكوم عليها في و غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لعنابة .
ابن مهل بن دهيبة المحكوم عليه في 23 ابريل سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 رجب عام 1395 ه
ج) الغرامات يمنح العفو الكلى عن الغرامة للمسين :
قاواوى فرحات المحكوم عليه في 10 اكتوبر سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر، ابن زيدق شلالى المحكوم عليه في 16 مايو سنة 1972 من طرف محكمة برج بوعريريج .
عليوات مغلاوى المحكوم عليه في II اكتوبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
زغدود جميلة، المحكوم عليها في II أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
شوفي خوتير، المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر . '- خروف الزهرة المحكوم عليها في 15 ديسمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
الصادق محمد المحكوم عليه في 13 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة معسكر .
منعى عبد القادر بن رابح المحكوم عليه في 29 اكتوبر سنة 1971 و 26 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة سدراتة.
ضياف محمد المحكوم عليه في 13 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة عنابة. :
جليدة العروسي، المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة.
هاني يوسف، المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1972 من طرف محكمة أولاد الميمون.
شعيبي احمد المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بالمدية.
قريشي بوالارباح المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة.
ثابت بشير، المحكوم عليه في 25 غشت سنة 1971 من طرف محكمة سطيف.
مراشنة ابراهيم المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بعنابة.
عباس حطابية، المحكوم عليها في II ديسمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم.
عطوى عيسى المحكوم عليه في 16 يناير سنة 1970 من طرف محكمة عنابة.
- مرزوقي الاخضر المحكوم عليه في 2 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف.
عباسة ذهبية بنت عبد الله المحكوم عليها في 27 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم.
- حمادي معمر، المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1968 و 17 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر.
معافى خيرة، المحكوم عليها في 25 مارس سنة 1973 من طرف محكمة سدراتة .
عشة الوهدى، المحكوم عليه في 15 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
موفوقى عيسى المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
دريدي خيرة المحكوم عليها في 9 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
- كرموش رشيد، المحكوم عليه في 30 غشت سنة 1972 من طرف محكمة سطيف.
بوسعاد محمد، المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية.
مشرفي بشير، المحكوم عليه في 19 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية.
- بداني مداحية المحكوم عليها في 2 فبراير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم.
بلقاسمي الطيب المحكوم عليه في 18 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة قصر الشلالة.
شهيدة الهاشمي وزوجته حامية خيرة، المحكوم عليهما في 26 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة المحمدية.
- بحة على المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 و 4 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء.
دراحي وريدة، المحكوم عليها في 28 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
شلباب عبد الله المحكوم عليه في 5 يناير سنة 1973 من طرف محكمة المسيلة.
بوزوالغ بلقاسم، المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
- شارف يوسف المحكوم عليه في 1 فبراير سنة 1974 من طرف محكمة اولاد الميمون .
بخارى يمينة وابنتها ابن صالح قمير، المحكوم عليهما في 16 مارس سنة 1973 من طرف محكمة المسيلة.
لكاشي احمد المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 - من طرف محكمة قصر البخاري .
حواس العدواني، المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1974 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة.
جاب الله الاخضر، المحكوم عليه في 4 مايو سنة 1970 و 27 غشت سنة 1970 و 20 أفريل سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .
الجمعة 2 رجب عام 1395 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
- محرز فاطمة، المحكوم عليها في 18 ابريل سنة 1972 طرف محكمة قسنطينة.
الاعوج مباركة، المحكوم عليها في 3 مايو سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بوهران طالب محمد وزوجته كرمان فاطمة المحكوم عليهما في 7 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة تيسمسيلت .
علاوة بوزيد المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1970 و 24 ابريل سنة 1970 و 7 افريل سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء.
- لو نيسي محمد الصغير، المحكوم عليه في 1969 و 1970 من طرف محكمة برج بوعريريج .
بوشمال بوالارباح المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1971 من طرف محكمة الجلفة.
- الهادى الهادى ولد محمد، المحكوم عليه في 12 سبتمبر سنة 1974 من طرف محكمة العين الصفراء.
يمنح العفو عن باقى عقوبة الغرامة للمسماة :
- حوري تا سعديت، المحكوم عليها في 12 يونيو سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسمين :
محرى سالم المحكوم عليه في 6 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة.
- كتروسي خويرة، المحكوم عليها في 24 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم.
بوضياف محمد المحكوم عليه في 18 ابريل سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- بوالعراك بكير، المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1974 من طرف محكمة سكيكدة .
معسكري بلقاسم المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1967 من طرف محكمة السوقر .
عكاش عمر، المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1970 و 7 مايو سنة 1970 و 25 مايو سنة 1970 من طرف محكمة باتنة .
- عبد اللاوى على المحكوم عليه في 3 و 24 مارس سنة 1972 من طرف محكمة الجلفة.
- طابي السعيد، المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي السطيف ..
- صغير تونسى المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
- سبع احمد، المحكوم عليه في 27 يوليو سنة 1964 من طرف محكمة الجلفة.
قيطوني جمال الدين المحكوم عليه في 1 يوليو سنة 1971 و 3 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
ابن شعبي احمد، المحكوم عليه في 22 فبراير و II ابريل سنة 1968 من طرف محكمة بوسعادة.
- ابن موسى محمد المحكوم عليه في 21 يناير 1972 من طرف محكمة قصر البخاري .
بلعربي العربي المحكوم عليه في 7 ديسمبر سنة 1973 من طرف محكمة سيدى على.
مخلاش عبد القادر المحكوم عليه في 11 ديسمبر سنة 1971 و 4 مايو سنة 1972 من طرف محكمة غليزان • ابن قرداش عبد القادر المحكوم عليه في 14 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
مداني محمد المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة بوسعادة.
حداد مداني المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 من - طرف المجلس القضائي السطيف.
فراحتية مبارك المحكوم عليه في 13 سبتمبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي السطيف.
زار عبد القادر المحكوم عليه في 14 يناير سنة 1972 من طرف محكمة مغنية.
عقرون مولود المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
زناز عمار المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
بومهدى محمد، المحكوم عليه في 4 فبراير و 6 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة قصر الشلالة.
تريق محمد المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للمدية.
دندان تواتي المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1972 و 10 يناير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم.
شلابي محمد المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1973 من طرف محكمة تيزي وزو.
عزوز جلول، المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1967 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
بابوش العارم، المحكوم عليها في 18 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة سطيف.
ضيف مبارك، المحكوم عليه في 21 يناير سنة 1972 من طرف محكمة قسنطينة.
بوربعي على المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة أرزيو .
بيطار صالح المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السطيف. 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 2 رجب عام 1395 ه شافعي بوزيد المحكوم عليه في 19 ديسمبر سنة 1969 و 6 مارس سنة 1970 و 3 أبريل سنة 1970 و 15 مايو سنة 1970 من طرف محكمة وادي الماء .
زرطيط عبد السلام، المحكوم عليه في 29 غشت سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة .
بنونة حبيب، المحكوم عليه في 26 أكتوبر سنة 1971 طرف المجلس القضائي بتيزي وزو .
فلاح السعيد، المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بتيزي وزو .
صخارة الاخضر، المحكوم عليه في 22 يناير سنة 1970 من طرف محكمة بوسعادة.
- ابن شاعة عبد القادر المحكوم عليه في 29 يناير و 18 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم.
- ابن ناشي عثمان المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بباتنة.
بوضياف مسعود المحكوم عليه في 13 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة قسنطينة.
ابن مهيريس محمد المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة الاغواط .
زروقي حضرة المحكوم عليها في 5 يناير سنة 1972 من طرف محكمة البرواقية .
الاحمر عبد الله المحكوم عليه في 3 أكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة .
حنون بن مصطفى المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1973 من طرف محكمة مستغانم.
بوسدرة خديجة المحكوم عليها في 8 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم.
طيباوي مسعود، المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1972 من طرف محكمة بوسعادة.
- ذيب الخير المدعو كمال المحكوم عليه في 18 أبريل سنة 1973 من طرف محكمة سطيف .
يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمسمين :
بيطام حمودة، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1973 من طرف محكمة قسنطينة .
ابن يعقوب شارف المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة أرزيو .
يمنح العفو عن مائتي دينار من الغرامة للمسمى :
بروقية التهامي، المحكوم عليه في 7 أبريل سنة 1972 من طرف محكمة أولاد الميمون .
يمنح العفو عن ثلاثة آلاف دينار من الغرامة للمسمى :
بوحناش عبد القادر المحكوم عليه في 13 و 27 سبتمبر سنة 1973 من طرف محكمة شرشال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.