أمران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 - يوليو سنة 1973 يتضمنان منح العفو 802
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الحادية عشرة للاستقلال يستفيد المحكوم عليهم المبينون ادناه بتدبير الاعفاء التالية :
الواقعتين بآفلو والاغواط ( انبوب الغاز الحاسي الرمل أرزيو ) 812 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة | 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في | ورشة البناء لسد سيدي محمد بن عودة 812 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح 813 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 يتضمن منح مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ) ايكوتيك ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية . 814 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن منح المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمى مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو . 815
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي 815 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى في حالة القيام بالعمل بمصالح | ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لوزارة قدماء | المجاهدين • 815 وأوامر يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والذين يقضون عقوبة سلب الحرية مؤقتا بتخفيض عقوبة قدرها ستة أشهر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 | يوليو سنة 1973 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة للاستقلال يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها .
أ) المعتقلون :
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين :
كركار الحاج المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، فارح عبد الحميد المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين :
موفق عابد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ، ابن يحيى محمد محمد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من - طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ، العجال الاخضر المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1965 من - طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز يمنح العفو من ستة أشهر سجنا للمدعوين :
ساعد قرمش أحمد المدعو حسين المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة
- قاضي محمد المحكوم عليه في أول سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة وهران
- ناصر ابراهيم بن المدنى المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السطيف ، بوعلام معمر المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش بوناردي ريمو المدعو رضا المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، ابن عطية الطاهر المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بالمدية ، عكرور رضا المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر .
جميعهم معتقلون بالسجن المركزي بالبرواقية غيموز الزهرة المحكوم عليها في 24 نوفمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة والمتعلقة بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة لحلوح الطاهر المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر ، زوادة ميلود المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1969 من - طرف المحكمة الجنائية بوهران كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام ملالة بلقاسم المحكوم عليه فى 30 سبتمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لباتنة ، هجوري نوري المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة بسكرة .
كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بباتنة دوار علاوة المحكوم عليه في II فبراير سنة 1972 من - طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة .
والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز ب غير المعتقلين :
يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس للمدعوين :
عمراني دراجي المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1969 من طرف محكمة قالمة ، خنيفرة حسن المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1971 من - طرف المجلس القضائي لقسنطينة ، يوسف خيرة المحكوم عليها في 25 نوفمبر سنة 1966 من - طرف محكمة مستغانم
- عريف محمد المحكوم عليه في 6 يوليو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لتلمسان ، شنان عبد العزيز المحكوم عليه في 2 ابريل سنة 1969 - من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، 804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 بغدى عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة البليدة ، خليفة فاطمة المحكوم عليها في 28 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمستغانم ، قادري مولاى الجيلالي المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، ابن رحو محمد المحكوم عليه في 31 أكتوبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لتملسان ، بو بوكميش شلالى المحكوم عليه في 10 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بريكة ،
- عطاء الله الحبيب المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة فرندة ،
- دادة عبد القادر المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1969 من 1 طرف المجلس القضائي لتلمسان ، مرزوقي ميلود المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة عين تموشنت ،
- محمد باى عبد القادر المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمستغانم ،
- درفوف محمد المحكوم عليه في 12 يناير سنة 1972 من طرف محكمة تلمسان . 1 يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس والغرامة للمدعوين :
لتلى أحمد المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف محكمة جيجل ، بوطالب شريفة المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972 - من طرف المجلس القضائي لقسنطينة ،
- حداد محمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1969 من طرف محكمة بسكرة .
يمنح العفو من ستة أشهر سجنا للمدعو :
قاسمي محمد المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمدعوة :
- بناى فاطمة بنت محمد المحكوم عليها في 15 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة البليدة .
ج) الغرامات :
يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين :
- مادى العمرى المحكوم عليه في 4 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة شتوح النوى المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1967 من طرف محكمة سدراتة ،
- طيب سليمان معيوف المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة البليدة ، منجل ساسى المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة قالمة بناني زينب المحكوم عليها في 26 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة سطيف ، شنى حدة زوجة بوقزولة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، غرسولى محمد المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة ،
- بوسفول فاطمة المحكوم عليها في 15 مارس سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- المجلس الشعبي لبلدية بلخير المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة 6
- زيدان خيرة المحكوم عليها في 27 يناير سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، راشي صالح المحكوم عليه في 27 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ،
- بلخادم ساعد المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة آفلو ،
- كشكاش العياشي المحكوم عليه في II مارس سنة 1971 من طرف محكمة قالمة 6 سليني مسعودة المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة ، حمانى زاهر المدعو عبد الله المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بسطيف ،
- شاكر كلثوم المحكوم عليها في 25 مايو سنة 1971 من طرف محكمة الاصنام ، بوحريد محمد المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة جيجل ، عبد اللى الجيلالى المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ،
- هرقة محمد العربي المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1972 من طرف محكمة قالمة ، سفاوى محمد المحكوم عليه في II يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لتلمسان ، الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بوعكاز زينب المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة ،
- جلوات زليخة المحكوم عليها في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بأقبو ، شريط فاطمة المحكوم عليها في 5 فبراير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي السطيف بوسواليم الاخضر المحكوم عليه في 20 غشت سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسطيف ، بوسلهام رابحة المحكوم عليها فى 3 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، قارة عبد الحميد المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 - من طرف محكمة قسنطينة ،
- شوانة وناسة المحكوم عليها في 29 مايو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة 6 جعفر بريزة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة قالمة 6
- خلايفية محمد المحكوم عليه في 14 يناير سنة 1971 من طرف محكمة قالمة
- بوزيان محمود المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- حماني جمعة بنت عمار المحكوم عليها في 10 مايو سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة
- تكوك بن ذهيبة المحكوم عليه في 12 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم ، زيوال معمر المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1970 من - طرف محكمة سدراتة ،
- صالحي خيرة المحكوم عليها في II مارس سنة 1971 من طرف محكمة قالمة غربي بريزة ومسعودة المحكوم عليهما في 21 يناير سنة 1971 من طرف محكمة قالمة عبدى بن عزوز المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، بسكرى عمر المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1970 من - طرف محكمة بسكرة ، حويش أحمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من - طرف محكمة سدراتة ،
- خبطاني مهنية المحكوم عليها في 27 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سدراتة عيادي الطاهر وزوجته قادة تاسعديت المحكوم عليهما في 16 مارس سنة 1971 من طرف محكمة بجاية ،
- يعقوبى الطاهر وزوجته عليوة حدة المحكوم عليهما في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ،
- بورزاق أحمد المحكوم عليه في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ، لوراسي عائشة المحكوم عليها في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ، نوار محمد المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تيارت ، شوقي سعيد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة زيغود يوسف ،
- ابن عودة الحبيب المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، از باغدى محمود المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1971 من طرف محكمة الحروش ، العيد فاطمة المحكوم عليها في 7 مايو سنة 1971 من طرف محكمة تيارت .
ورز الدين ابراهيم المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة ،
- جواد بوجمعة المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1970 من طرف محكمة قالمة الاصفر صالح المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ،
- معفيفي أحمد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء 6 شليحي عبد الله المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء ،
- بو على عيسى ولونيس محمد و عزوز مسعود وسليمان بن سعيد المحكوم عليهم في 30 مارس سنة 1971 من طرف محكمة وادى الماء .
يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمدعوين :
مخلوف داود المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، زلباح مسعود المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمدعويين :
فريحة قويدر المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1966 من طرف محكمة مستغانم ، شايب محمد المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1967 و 31
- 1 أكتوبر سنة 1967 من طرف محكمة بسكرة ، 806 الجريدة الرسمية للجمهورية
- - غماري مخلوف المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، سيد عبد الله المحكوم عليه في 19 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة .
يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوين :
يعيش تمام المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، الصغير محمد المحكوم عليه في 22 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ،
- فطوش بالوافي المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- بوزاوى الطاهر المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ، قريش بومدين المحكوم عليه في 7 أكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، عصماني خميس المحكوم عليه في 28 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، شيخى المجاهد المحكوم عليه في 7 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السعيدة ، علواش عبد الحميد المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي المسطيف ، زبيش الوحدى المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، مرباح عبد القادر المحكوم عليه في 29 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة تيغنيف ،
- صويلح أحمد المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ، لتلى سعيد المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ، كبداني أحمد ولد محمد المحكوم عليه في 22 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة عين تموشنت ، هدفى عمار المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة سدراتة
- ساعد بن عيسى المحكوم عليه في 28 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، ختير أحمد بن العربي المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لسطيف ، زغمار محمد المحكوم عليه في 6 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة .
الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه رايح على المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات المدينة الجزائر ، الحولى عمر المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، دريدى على المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1967 من طرف محكمة بسكرة ، زعيمي الصادق المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، شنتوف ذهبية المحكوم عليها في 14 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بزاز عبد القادر المحكوم عليه في 30 يوليو و 17 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت ، بحوسي خالد المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة البيض ، زلماط سعيد المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، حريدى يامنة المحكوم عليها في 4 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قالمة ،
- ولد خدة الميلود المحكوم عليه في أول فبراير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، بونوة الطيب المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة مستغانم ، حساني محمود المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1972 من طرف محكمة الحروش ،
- بلهادى عبد القادر المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، دندن بن عمر المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة تيغنيف ،
- زنزو عبد القادر المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف ، ابن عبد المؤمن بخدة المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة وهران ، كرفاح أحمد المحكوم عليه في 15 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة وهران ، بوقبرين محمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1964 من طرف محكمة عين تموشنت ، 1 قرجوط عبد الله المحكوم عليه في 8 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة ، الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 مرادسي يحيى المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة ، يونسى محمد المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1971 من طرف محكمة عنابة ، سليماني بكاي المحكوم عليه في 20 ابريل سنة 1966 وفي 18 مايو سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، بردوك عمار المحكوم عليه في 19 ابريل سنة 1972 من - طرف محكمة خنشلة يمنح العفو عن ثلث الغرامة للمدعوين :
ميهوب محمد المحكوم عليه في 3 نوفمبر سنة 1971 و 8 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، رباعي رابع المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1968 من طرف محكمة سدراتة ، عداوني زبير المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة .
يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمدعوين :
أوراري عمار المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1968 من - طرف محكمة سدراتة ، الازرق عبد الله المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمستغانم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 .
عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.