امران مورخان في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50-3200 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة العدل سنة 076 يتضمنان منح العفو بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال يمنح العفو من باقي عقوبة السجن للاشخاص المحكوم عليهم من طرف مجلس الثوري الآتي ذكرهم :
شرفة كالة، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
قندوز ابراهيم المحكوم عليه فى 7 ابريل 1969 .
ليشاني بلقاسم المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
او مقران عمار المحكوم عليه في 17 ابريل 1969 .
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز
- أوحدة مولود، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 ...
معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
جاويتي حسن المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو سنة 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبعد الاطلاع على الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من | المعنيين بالامر ، وبعد رأى المجلس الاعلى للقضاء .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال | يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها :
ا) المعتقلون :
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
تيمشماشين ،ابراهيم، المحكوم عليه في 24 نوفمبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر (0)
- تركي مصطفى المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بسحير خليفة أم باية و الهادى أبو بكر متناني المحكوم عليهما في 10 اكتوبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
عثماني رابح المحكوم عليه في 3 سبتمبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بوسبوع الصادق، المحكوم عليه في 6 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بسكيكدة .
شبين مسعود، المحكوم عليه في 25 يونيو 1974 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش بوعزة فاطمة المحكوم عليها في 17 مارس 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام معتقلة بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
عيادي وضاح المحكوم عليه في 5 نوفمبر 1975 من طرف محكمة تيارت ...
معتقل بمؤسسة اعادة التربية بتيارت ابن شيكو محمد الصالح المحكوم عليه في 2 يونيو 1975 من طرف المجلس الخاص لقمح الجرائم الاقتصادية بقسنطينة .
معتقل بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة بكايرى نوار المحكوم عليه في 27 ديسمبر 1973 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة ..
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 بششى محمد الصالح المحكوم عليه في 21 فبراير 1967 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة سقنى رمضان المحكوم عليه في 3 يونيو 1964 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة يمنح العفو من ثلاث سنوات سجنا للمسمى :
آيت العربي محند المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1972 - طرف محكمة المدية .
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
ب - غير المعتقلين :
يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن للمسمين :
- سحاب عاشور ، المحكوم عليه في 20 مايو 1976 من طرف المجلس القضائي بسكيكدة .
- جلولى محمد وجلولى الطيب المحكوم عليهما في 12 اكتوبر 1972 من طرف المجلس القضائي بالاصنام • عايد هنى المحكوم عليه في 10 ابريل 1975 من طرف المجلس القضائي بالاصنام .
- قندولى محمد المحكوم عليه في 15 فبراير 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- بوعشة شريفة ، المحكوم عليها في 12 نوفمبر 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- شارف عبد العزيز ، المحكوم عليه في 4 مايو 1976 من طرف المجلس القضائي بورقلة .
- بو خيار عبد القادر ، المحكوم عليه في 15 يونيو 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف • مضوى مولدى المحكوم عليه في 9 يوليو 1969 من طرف المجلس القضائي بباتنة .
- مورتات بن ذهبية المحكوم عليه في 20 مايو 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم •
- دواس الطاهر، المحكوم عليه في 4 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة •
- تيباحين احمد المحكوم عليه في 20 فبرير 1975 من طرف المجلس القضائي بالاصنام .
مصباح السعيد المحكوم عليه في 7 ديسمبر 1973 من طرف محكمة الاربعاء نايت ايراثن قروى العمرى المحكوم عليه في 22 يونيو 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة
- محمد بن حامي ، المحكوم عليه في 10 نوفمبر 1972 من طرف محكمة مستغانم .
- حجار شارف ، المحكوم عليه في 4 يونيو 1975 من طرف محكمة سيدى على حميتي محمد المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم •
- عمارة محمد المحكوم عليه في 6 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم
- بودريعة بلقاسم، المحكوم عليه في 23 اكتوبر 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم .
قديوني محمد المحكوم عليه في 15 يونيو 1971 من طرف المجلس القضائي بمستغانم.
- بلعيدي محمد المحكوم عليه في 28 يناير 1969 من طرف محكمة قسنطينة ...
- لعريبي الحاج، المحكوم عليه في 26 سبتمبر 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم بوحاجة محمد المحكوم عليه في 22 يناير 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
عزوق مولود ، المحكوم عليه في II مايو 1972 من طرف مجلس القضائي لمدينة الجزائر.
ج - الغرامات :
يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين :
محكمة بوسعادة لوقلايتي سعيد، المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف محكمة بوسعادة.
- بايتي مسعود، المحكوم عليه في 14 مايو 1968 من طرف محكمة سور الغزلان.
لو قلايتي الطاهر ، المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف محكمة بوسعادة . .
المترق بشير ، المحكوم عليه في 24 فبراير 1972 من طرف محكمة بوسعادة
- طيباوي جمعي، المحكوم عليه في 3 فبراير 1972 من طرف محكمة بوسعادة • مقاتلي شريفة ، المحكوم عليها في 5 مايو 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- مصطفاوى الشيخ المحكوم عليه في 20 سبتمبر 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران .
مربوح سيدهم عيسى المحكوم عليه في 28 مايو 1975 من من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة ...
بوزينة عبد القادر المحكوم عليه في 17 غشت 1972 من طرف المجلس القضائي المدينة الجزائر عكوش اسماعيل المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1971 من طرف محكمة الجزائر .. 988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 .
- عجيسي بلقاسم ، المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة .
عجيسي بوجمعة المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة عجيسي شريف المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة قاسي محند الطاهر المحكوم عليه في 22 مايو 1975 من طرف محكمة القصر ...
- شاكر بركاهم، المحكوم عليها في 31 اكتوبر 1973 من طرف محكمة سطيف .
عزوز عمر، المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجزائر .
عمران محمد المحكوم عليه في 1969 و 1970 و 1971 من طرف محكمة سكيكدة مسلم عائشة ، المحكوم عليها في 27 يونيو 1973 من طرف محكمة عين تيموشنت .
ميمون عبد القادر ، المحكوم عليه في 18 يناير 1974 من طرف محكمة البليدة.
لعرف فاطمة المحكوم عليها في 22 سبتمبر 1972 من طرف محكمة معسكر ..
سوالمي محمد المحكوم عليه في 22 يناير 1972 من طرف محكمة المخالفات بوهران.
لعجل بوجمعة المحكوم عليه في 31 غشت 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
شريقي عبد الله المحكوم عليه في 7 نوفمبر 1969 من طرف محكمة مستغانم ..
تليس الطاهر، المحكوم عليه في 13 مارس 1969 من طرف محكمة قسنطينة .
- بوشويط حسن المحكوم عليه في 4 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة عكروف على المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف - المجلس القضائي لمدينة الجزائر تباحريتي محمد المحكوم عليه في 15 مايو 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسميين :
ابن عمار خيرة ، المحكوم عليها في 4 يونيو 1975 من طرف محكمة سيدى على .
- بود بوطالب العربي ، المحكوم عليه في 10 ديسمبر 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف .
يمنح العفو عن ثلثي الغرامة للمسماة :
- مختارى الزهرة المحكوم عليها في 22 غشت 1972 من طرف محكمة الجزائر • يمنح العفو عن الفي دينار من الغرامة للمسمي :
باعلى شريف اسماعيل، المحكوم عليه في 22 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.