أمر

امران مورخان في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50-3200 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة العدل سنة 076 يتضمنان منح العفو بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.