قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30-50 دج 80 د.ج النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ع 100 د.ج : 150 دج : بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى فهرس قوانين وأوامر امران مورخان في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50-3200 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة العدل سنة 076 يتضمنان منح العفو بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة - مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو للاستقلال . 986 | سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 988
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 قوانين وأوامر امران مؤرخان في 6 رجب عام 1976 الموافق 4 يوليو سنة 1976 يتضمنان : ح العفو بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال ان رئيس مجلس الثورة
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبعد الاطلاع على الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال يمنح العفو من باقي عقوبة السجن للاشخاص المحكوم عليهم من طرف مجلس الثوري الآتي ذكرهم : شرفة كالة، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 . قندوز ابراهيم المحكوم عليه فى 7 ابريل 1969 . ليشاني بلقاسم المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 . او مقران عمار المحكوم عليه في 17 ابريل 1969 . الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز
- أوحدة مولود، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 … معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام . جاويتي حسن المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 . معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو سنة 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبعد الاطلاع على الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من | المعنيين بالامر ، وبعد رأى المجلس الاعلى للقضاء . يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال | يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها : ا) المعتقلون : يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين : تيمشماشين ،ابراهيم، المحكوم عليه في 24 نوفمبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر (0)
- تركي مصطفى المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بسحير خليفة أم باية و الهادى أبو بكر متناني المحكوم عليهما في 10 اكتوبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . عثماني رابح المحكوم عليه في 3 سبتمبر 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . بوسبوع الصادق، المحكوم عليه في 6 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بسكيكدة . شبين مسعود، المحكوم عليه في 25 يونيو 1974 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش بوعزة فاطمة المحكوم عليها في 17 مارس 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام معتقلة بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين : عيادي وضاح المحكوم عليه في 5 نوفمبر 1975 من طرف محكمة تيارت … معتقل بمؤسسة اعادة التربية بتيارت ابن شيكو محمد الصالح المحكوم عليه في 2 يونيو 1975 من طرف المجلس الخاص لقمح الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . معتقل بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة بكايرى نوار المحكوم عليه في 27 ديسمبر 1973 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة ..
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 بششى محمد الصالح المحكوم عليه في 21 فبراير 1967 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة سقنى رمضان المحكوم عليه في 3 يونيو 1964 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة يمنح العفو من ثلاث سنوات سجنا للمسمى : آيت العربي محند المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1972
- طرف محكمة المدية . الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز . ب - غير المعتقلين : يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن للمسمين :
- سحاب عاشور ، المحكوم عليه في 20 مايو 1976 من طرف المجلس القضائي بسكيكدة .
- جلولى محمد وجلولى الطيب المحكوم عليهما في 12 اكتوبر 1972 من طرف المجلس القضائي بالاصنام • عايد هنى المحكوم عليه في 10 ابريل 1975 من طرف المجلس القضائي بالاصنام .
- قندولى محمد المحكوم عليه في 15 فبراير 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- بوعشة شريفة ، المحكوم عليها في 12 نوفمبر 1969 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- شارف عبد العزيز ، المحكوم عليه في 4 مايو 1976 من طرف المجلس القضائي بورقلة .
- بو خيار عبد القادر ، المحكوم عليه في 15 يونيو 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف • مضوى مولدى المحكوم عليه في 9 يوليو 1969 من طرف المجلس القضائي بباتنة .
- مورتات بن ذهبية المحكوم عليه في 20 مايو 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم •
- دواس الطاهر، المحكوم عليه في 4 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة •
- تيباحين احمد المحكوم عليه في 20 فبرير 1975 من طرف المجلس القضائي بالاصنام . مصباح السعيد المحكوم عليه في 7 ديسمبر 1973 من طرف محكمة الاربعاء نايت ايراثن قروى العمرى المحكوم عليه في 22 يونيو 1970 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة
- محمد بن حامي ، المحكوم عليه في 10 نوفمبر 1972 من طرف محكمة مستغانم .
- حجار شارف ، المحكوم عليه في 4 يونيو 1975 من طرف محكمة سيدى على حميتي محمد المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي بمستغانم •
- عمارة محمد المحكوم عليه في 6 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم
- بودريعة بلقاسم، المحكوم عليه في 23 اكتوبر 1973 من طرف المجلس القضائي بمستغانم . قديوني محمد المحكوم عليه في 15 يونيو 1971 من طرف المجلس القضائي بمستغانم.
- بلعيدي محمد المحكوم عليه في 28 يناير 1969 من طرف محكمة قسنطينة …
- لعريبي الحاج، المحكوم عليه في 26 سبتمبر 1972 من طرف المجلس القضائي بمستغانم بوحاجة محمد المحكوم عليه في 22 يناير 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . عزوق مولود ، المحكوم عليه في II مايو 1972 من طرف مجلس القضائي لمدينة الجزائر. ج - الغرامات : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمسمين : محكمة بوسعادة لوقلايتي سعيد، المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف محكمة بوسعادة.
- بايتي مسعود، المحكوم عليه في 14 مايو 1968 من طرف محكمة سور الغزلان. لو قلايتي الطاهر ، المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف محكمة بوسعادة . . المترق بشير ، المحكوم عليه في 24 فبراير 1972 من طرف محكمة بوسعادة
- طيباوي جمعي، المحكوم عليه في 3 فبراير 1972 من طرف محكمة بوسعادة • مقاتلي شريفة ، المحكوم عليها في 5 مايو 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- مصطفاوى الشيخ المحكوم عليه في 20 سبتمبر 1974 من طرف المجلس القضائي بوهران . مربوح سيدهم عيسى المحكوم عليه في 28 مايو 1975 من من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة … بوزينة عبد القادر المحكوم عليه في 17 غشت 1972 من طرف المجلس القضائي المدينة الجزائر عكوش اسماعيل المحكوم عليه في 27 نوفمبر 1971 من طرف محكمة الجزائر ..
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 .
- عجيسي بلقاسم ، المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة . عجيسي بوجمعة المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة عجيسي شريف المحكوم عليه في 24 ابريل 1974 من طرف محكمة ميلة قاسي محند الطاهر المحكوم عليه في 22 مايو 1975 من طرف محكمة القصر …
- شاكر بركاهم، المحكوم عليها في 31 اكتوبر 1973 من طرف محكمة سطيف . عزوز عمر، المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة الجزائر . عمران محمد المحكوم عليه في 1969 و 1970 و 1971 من طرف محكمة سكيكدة مسلم عائشة ، المحكوم عليها في 27 يونيو 1973 من طرف محكمة عين تيموشنت . ميمون عبد القادر ، المحكوم عليه في 18 يناير 1974 من طرف محكمة البليدة. لعرف فاطمة المحكوم عليها في 22 سبتمبر 1972 من طرف محكمة معسكر .. سوالمي محمد المحكوم عليه في 22 يناير 1972 من طرف محكمة المخالفات بوهران. لعجل بوجمعة المحكوم عليه في 31 غشت 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر . شريقي عبد الله المحكوم عليه في 7 نوفمبر 1969 من طرف محكمة مستغانم .. تليس الطاهر، المحكوم عليه في 13 مارس 1969 من طرف محكمة قسنطينة .
- بوشويط حسن المحكوم عليه في 4 مارس 1975 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة عكروف على المحكوم عليه في 9 مارس 1972 من طرف- المجلس القضائي لمدينة الجزائر تباحريتي محمد المحكوم عليه في 15 مايو 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسميين : ابن عمار خيرة ، المحكوم عليها في 4 يونيو 1975 من طرف محكمة سيدى على .
- بود بوطالب العربي ، المحكوم عليه في 10 ديسمبر 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف . يمنح العفو عن ثلثي الغرامة للمسماة :
- مختارى الزهرة المحكوم عليها في 22 غشت 1972 من طرف محكمة الجزائر • يمنح العفو عن الفي دينار من الغرامة للمسمي : باعلى شريف اسماعيل، المحكوم عليه في 22 فبراير 1973 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد العليم محمد المولود في 13 مايو سنة 1948 ببشار .
- عبد القادر ولد مبارك المولود في أول نوفمبر سنة 1041 بكريمان بلدية صبرة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1927 بدوار ايخوخشان لوطة، اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 2 مايو سنة 1958 بعين طاية الجزائر العاصمة) ، سيدى على بن عبد القادر المولود في 4 يناير سنة 1960 بعين طاية مريم بنت عبد القادر المولودة في 29 مارس سنة 1961 بعين طاية عائشة بنت عبد القادر، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1962 بعين طاية ابراهيم بن عبد القادر، المولود في أول مارس سنة 1964 بعين طاية فضيلة بنت عبد القادر، i المولودة في 9 مارس سنة 1967 بعين طاية، خديجة بنت
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه . الجريدة الرسمية عبد القادر، المولودة في 13 فبراير سنة 1969 بالجزائر العاصمة الدائرة و محمد بن عبد القادر، المولود في 29 مارس سنة 1971 بعين طاية الجزائر العاصمة) . عبد القادر بن محمد، المولود في 27 فبراير سنة 1949 بعين مانعة بلدية عين الحجر (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زروقي عبد القادر . عبد القادر بن محمد، المولود سنة 1928 بعين يوب سفرو، اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : عباسية بنت عبد القادر، المولودة في 2 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس، مراد بن عبد القادر، المولود في 10 مايو سنة 1962 بسيدي بلعباس نورية بنت عبد القادر المولودة في 4 فبراير سنة 1965 بسيدي بلعباس فاطمة بنت عبد القادر، المولودة في 24 يوليو سنة 1966 بسيدي بلعباس محمد بن عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس، سمية بنت عبد القادر، المولودة في 24 يوليو سنة 1971 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : يوحو عبد القادر بوحو عباسية، بوحو مراد بوحو حورية، بوحو فاطمة، يوحو محمد بوخو سمية . عبد القادر بن سلام، المولود في 6 يناير سنة 1950 بالحطاطبة (البليدة) عبد الرحمن عائشة زوجة مفتاح محمد، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1919 بوهران . عبد الرحمن بن مبارك المولود في 13 أبريل سنة 1946 بمليانة (الاصنام ويدعي من الآن فصاعدا : ابن مبارك عبد الرحمن . للجمهورية الجزائرية 989 | بالقنادسة ، مولاى كنزة المولودة في 14 ابريل سنة 1960 | بالقنادسة مولاي خديجة، المولودة في 16 يونيو سنة 1965 بالقنادسة (بشار) ويدعى المسمى أحمد بن محمد، من الآن فصاعدا : مولاي أحمد .
- أحميدو بن لحسن المولود في 5 مارس سنة 1946 بتيارت وأولاده القصر : نور الدين ولد أحميدو المولود في 20 يونيو سنة 1971 بتيارت كلثوم بنت أحميدو المولودة في 17 نوفمبر سنة 1972 بتيارت لحسن بن أحميدو، المولود في 21 نوفمبر سنة 1974 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : صافي أحميدو صافي نور الدين صافي كلثوم، صافي لحسن
- عائشة بنت حمو أرملة بلعابد محمد، المولودة في سنة 1921 ببني صاف (تلمسان) •
- عائشة بنت الاخضر، أرملة فاطنة العربي، المولودة في 9 فبراير سنة 1935 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن عائشة عيسى بن علال المولود فى سنة 1932 باولاد ميمون (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عرب عيسى. عيسى بن اسماعيل المولود في 1939 ببني شكير اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : جميلة بنت عيسى المولودة في 8 نوفمبر سنة 1962 بالسانية (وهران)، عبد القادر بن عيسى المولود في 28 ديسمبر سنة 1963 بالسانية، لويزة بنت عيسى المولودة في II فبراير سنة 1966 بالسانية، صليحة بنت عيسى المولودة في 5 يونيو سنة 1969 بالسانية، ليلى بنت عيسى المولودة في II نوفمبر سنة 1971 بالسانية، رشيدة بنت عيسى المولودة في 3 اكتوبر سنة 1974 بالسانية وهران احمد ولد فضيل، المولود في 16 نوفمبر سنة 1948 | | | | ويدعون من الآن فصاعدا : عبدون عيسى عبدون جميلة ..- بندرومة (تلمسان). احمد بن قدور اوفقير، المولود في سنة 1922 ببوعنان بودنيب (المغرب) واولاده القصر : نجية بنت احمد المولودة في 8 فبراير سنة 1960 ببني صاف، رحمونة بنت احمد المولودة في و مايو سنة 1964 بعين تموشنت فاطمة بنت احمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1966 ببني صاف، عمر ولد احمد المولود في 2 مارس سنة 1970 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعون من الآن فصاعدا : اوفقير احمد، او فقير نجية او فقير رحمونة، او فقير فاطمة، أو فقير عمر .
- احمد ولد الاخضر المولود في 9 يناير سنة 1918 بسيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان احمد احمد ولد ميمون المولود في 9 فبراير سنة 1949 ببطيوة (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ميمون احمد عبدون عبد القادر، عبدون لويزة عبدون صليحة، عبدون ليل عبدون رشيدة . على بن عبد الله محمد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1951 بالحسيان الطوال (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الله على . على بن عبد السلام، المولود سنة 1888 بدوار سكوم اقليم مراكش (المغرب) واولاده القصر : عائشة بنت على المولودة في 26 يناير سنة 1958 بتنس (الاصنام)، احمد ولد على المولود في 29 يناير سنة 1961 بغليزان رشيدة بنت على المولودة في 17 يناير سنة 1963 بغليزان ، محفوظ ولد على المولود في 7 مايو سنة 1969 بسيدي بلعباس ، عبد القادر ولد علي المولود في 10 ديسمبر سنة 1970 بسيدي بلعباس . على ولد الحسن المولود في سنة 1924 ببود نيب تافيلالت (المغرب) ، واولاده القصر : نصيرة بنت على المولودة في 10 احمد بن محمد، المولود في 6 ديسمبر سنة 1921 بالرمشي | سبتمبر سنة 1957 ببني صاف، لحسن بن على المولود في 18 (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خليفي احمد • احمد بن محمد، المولود في سنة 1915 بقصر الدار البيضاء دائرة ارفود ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب)، واولاده القصر : مولاى زهور المولودة في 7 مارس سنة 1958 مايو سنة 1960 ببني صاف يمينة بنت على المولودة في 18 فبراير سنة 1966 ببني صاف، سعاد بنت على المولودة في 1 ابريل سنة 1972 ببني صاف. ب علال احمد ، المولود في 27 مايو سنة 1911 بالجلفة ..
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه عمر بن سي عبد السلام ، المولود سنة 1932 ببرارت قزيماية ملحقة بوراد اقليم تازة (المغرب) واولاده القصر : محمد بن عمر، المولود في 8 مايو سنة 1959 بسيدي بلعباس، نصيرة بنت عمر، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس الطاهر بن عمرو المولود في 21 فبراير سنة 1965 بسيدى بلعباس . عمرو زليخة، المولودة سنة 1934 بعين الحجر (سعيدة). عمارية بنت جمعة، زوجة عبد الحق عبد الكريم، المولودة في 27 يونيو سنة 1934 بعين الكحيل (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عمارية . عمراني ميلود ، المولود في 16 يونيو سنة 1934 ببنى صاف (تلمسان واولاده القصر : عمراني محمد، المولود في 25 فيبراير سنة 1968 بعين تموشنت عمراني شريفة، المولودة فى 15 مارس سنة 1969 ببني صاف ، عمراني عمرو، المولود في 29 سبتمبر سنة 1973 ببني صاف (تلمسان)
- عويشة بنت محمد، زوجة العزون سيدى محمد، المولودة في 24 اكتوبر سنة 1947 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : جابر عويشة .
- عسوسى سعدية، زوجة بوكابوية محمد، المولودة في 7 يوليو سنة 1942 ببشار •
- عزوز جمية، زوجة ميمون محمد المولودة في 3 فبراير سنة 1933 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) عزوز مبارك المولود في 9 ابريل سنة 1938 بالرمشي (تلمسان) بركة بنت احميدة، زوجة باطل عمر المولودة في 10 ابريل سنة 1951 بوهران بركة بنت محمد ، زوجة فركتو على ، المولودة في 24 مايو سنة 1916 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا بوخلوة مباركة.
- بختة بنت احمد، زوجة عبد اللى مولاى، المولودة في 12 يوليو سنة 1917 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد بختة …
- ببال بن مبارك ، المولود في 7 يوليو سنة 1907 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بلال
- بلعيد ولد احمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1949 بعين الاربعاء سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوصحابة بلعيد . بلعربي فاطمة ، زوجة بن ميلود حسن ، المولودة في سنة 1922 بالاحمر (بشار) . بلحاج ولد عبد السلام، المولود في 24 يناير سنة 1948 يسيدو (تلمسان) وولداه القاصران : عباس ولد بلحاج ، | المولود في II يونيو سنة 1969 بعين تالوت، زبيدة بنت بلحاج المولودة في 10 ابريل سنة 1971 بعين تالوت (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : مرابط بلحاج، مرابط عباس مرابط زبيدة بلحاج ولد بومدين المولود في 24 اكتوبر سنة 1935 ببوخنفيس سيدي بلعباس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بومدين • بلحاج مريم ، زوجة باى العقون أرسلان ، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1949 بالرباط (المغرب) بلقاسم جمعة ، زوجة رباحى بن عيسى، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1948 ببشار “. بلقاسم فاطمة ، زوجة واعر ميلود ، المولودة سنة 1929 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . بلقاسم ولد العيد ، المولود في 3 ديسمبر سنة 1948 بالعامرية سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : قلى بلقاسم
- بلة خديجة زوجة خلف الله لحسن المولودة في 13 نوفمبر سنة 1942 بعين السلطان (سعيدة) ابن عبد الله عائشة زوجة خالف اللعلاع، المولودة في 21 فبراير سنة 1947 بعين تموشنت ( سيدي بلعباس). ابن على عبد القادر، المولود في 13 ابريل سنة 1938 بمعسكر . ابن على احمد ، المولود في 8 يناير سنة 1931 بموزاية (البليدة) . ابن عمرو حسين المولود سنة 1942 بسيدي عبد اللي (تلمسان) … ابن عمر بن حمو المولود في 3 يونيو سنة 1950 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس). ابن عوامر بن حسن ، المولود في 4 نوفمبر سنة 1942 بقرجوم (معسكر) ابن عمرو ولد محمد المولود في 8 مارس سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني بن عمرو ابن اليشير عبد القادر المولود في 17 غشت سنة 1913 بسيدي بلعباس. ابن حمو بن عامر، المولود في 4 سبتمبر سنة 1949 بماوسة (معسكر) ابن حمو محمد المولود في اول مارس سنة 1948 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس) . ابن الاكحل ، المولود في سنة 1918 بدوار اولاد موسى مارتان بري دي كيس اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده اقصر :
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية خيرة بنت محمد المولودة في 13 سبتمبر سنة 1957 بعين الطلبة، عبد الله بن محمد المولود في 27 يوليو سنة 1960 بعين الطلبة كاملة بنت محمد المولودة في 9 اكتوبر سنة 1962 بعين الطلبة، الزهراء بنت محمد المولودة في أول غشت سنة 1966 بعين الطلبة، سيدي بلعباش ويدعون من الآن فصاعدا : ابن الاكحل خيرة ، ابن الاكحل عبد الله ، ابن الاكحل كاملة ابن الاكحل الزهراء . ابن مهدى على المولود سنة 1918 بقصر بوذنيت اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : ابن مهدى سعدية ، المولودة في 8 مارس سنة 1958 ببوذنيب (المغرب) ابن مهدى فتيحة المولودة في 24 يناير سنة 1960 ببشار ابن مهدى مبارك ، المولود في 20 فبراير سنة 1962 ببشار ، ابن مهدي ادريس ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1964 بيشار • ابن سالم ولد عاشور ، المولود في 20 يونيو سنة 1947 عديلية بلدية ملينة (الاصنام) ابن طاهر واسيني ، المولود سنة 1927 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . بالرحال يوسف المولود في سنة 1925 بعين مانعة بلدية
- عين الحجر (سعيدة) • بود بوعامر بن صالح ، المولود في سنة 1923 بعين الترك (وهران) ، واولاده القصر : ثريا بنت بوعامر ، المولودة في 6 يونيو سنة 1958 بالمرسى الكبير (وهران) ، ليلى بنت بوعامر المولودة في أول ديسمبر سنة 1959 بالمرسى الكبير ، محمد بن بوعامر، المولود في 26 فبراير سنة 9162 بالمرسى الكبير ، فاطمة الزهراء ، بنت بوعامر ، المولودة فى 3 غشت سنة 1965 بالمرسى الكبير ، رضا بن بوعامر ، المولود في 7 غشت سنة 1967 بوهران الهوارى بن بوعامر المولود في 4 ابريل سنة 1969 بوهران … بوشعيب محمد ، المولود في 31 ديسمبر سنة 1917 بدوار
- عديلية بلدية مليانة (الاصنام) بوشتة عبد القادر ، المولود في 19 يوليو سنة 1907 بعين
- عديلية بلدية مليانة (الاصنام) .
- بوشتة محمد ، المولود في 13 ابريل سنة 1945 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) .
- بخاري احمد الصادق ، المولود في 12 يناير سنة 1914 بعنابة .
- بو بولر حشة خضيرة، زوجة مخفى محمد المولودة سنة 1938 بأحفير اقليم وجدة (المغرب) . بو الطيب بن عمرو ، المولود في 9 اكتوبر سنة 1949 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) . للجمهورية الجزائرية - 991
- بوزيان بن محمد ، المولود في 13 يونيو سنة 1937 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد | الله بوزيان . ابراهيم بن احمد ، المسمى « آزكى » المولود سنة 1917 بدوار آقلو، اولاد منصور، ملحقة ارقانة اقليم اغادير (المغرب) ، واولاده القصر : آزكى حسن ، المولود في 8 يوليو سنة 1957 ببشار آزكى زينة المولودة في سنة 1959 ببشار آزكى جميلة المولودة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1962 ببشار الجديد، أزكى فاطمة ، المولودة في 6 يناير سنة 1966 ببشار الجديد، ويدعى المسمى ابراهيم بن احمد من الآن فصاعدا : آزكى ابراهيم ابراهيم حليمة زوجة لكارمى الطاهر ، المولودة سنة 1920 بطوريش (تيارت ) • شايب بن محمد ، المولود سنة 1930 ببني يعقوب تمسمان اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : شعيب مليكة المولودة في اول غشت سنة 1958 ببوهارون (البليدة) ، شعيب فاطمة المولودة في اول ديسمبر سنة 1960 ببوسماعيل (البليدة)، شعيب نصيرة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1966 ببوهارون (البليدة) حسيبة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1966 ببوهارون، شعيب ليندة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1970 ببوهارون (البليدة) ويدعى المسمى شعيب بن محمد من الآن فصاعدا : شعيب محمد . شقرون عائشة ، زوجة بوتشيش أحمد المولودة في 23 ابريل سنة 1940 بوجدة (المغرب) شرقي بن احمد ، المولود في سنة 1943 بوادي الفضة (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا شرقي محمد شريف محمد المولود في 17 مايو سنة 1922 بعين تموشنت سيدي بلعباس ، واولاده القصر : شريف ميلود ، المولود في 28 اكتوبر سنة 1958 بعين الطلبة سيدي بلعباس) ، شريف عائشة ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1960 بعين الطلبة، شريف حورية المولودة في 3 اكتوبر سنة 1962 بعين الطلبة شريف خضرة ، المولودة في 14 يوليو سنة 1964 بعين الطلبة. شريف ميمون المولود في 4 ديسمبر سنة 1966 بعين تموشنت شريف نصيرة ، المولودة في 10 فبراير سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) ، شريف فتيحة ، المولودة في 24 اكتوبر سنة 1971 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)
- شخاوى ربيعة، ارملة كنزى محمد، المولودة سنة 1928 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) داودى شريفة زوجة شارف أفغول عبد الرحمن ، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) . در قاوى رقية ، ارملة طولال محمد المولودة في سنة 1910 ببوقادير (الاصنام) .
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه جلول بن الطاهر، المولود في 3 مارس سنة 1918 بالسوقر (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : حسين جلول بن الطاهر
- جيلالي ولد محمد المولود في 14 اكتوبر سنة 1953 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : زريوح جيلالي الفازني مامة ، زوجة حبيب حسين ، المولودة في سنة 1946 بقصر الزاوية الجديدة ملحقة أرفوس اقليم قصر السوق (المغرب) . الحبيب بن بن على ، المولود في اول مارس سنة 1946- بمسرغين (وهران) . عبد القادر بن الهاشمي ، المولود في 8 فبراير سنة 1933 بالجزائر العاصمة الدائرة (3)، ويدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي عبد القادر
- المأمون بن محمد ، المولود في سنة 1916 بتافوغالت (المغرب)، واولاده القصر : عبد القادر بن المأمون، المولود في 7 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف (تلمسان) ، شهرزاد بنت المأمون ، المولودة في 18 غشت سنة 1967 ببني صاف ، رشيدة بنت المأمون المولودة في 19 مايو سنة 1969 ببني صاف | تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني المأمون، زناسني عبد القادر، زناسني ،شهرزاد زناسني رشيدة ..
- فاطمة بنت محمد، زوجة عبيد محمد، المولودة في 19 يناير سنة 1934 بالغزوات (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد فاطمة
- فاطمة بنت على ، زوجة موساوى محمد، المولودة في 18 فبراير سنة 1943 ببوتليليس (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة . فاطمة بنت قويدر، زوجة بوكرمة بن عمر، المولودة في- 23 يونيو سنة 1932 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). فاطمة بنت محمد ، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1944- بزموري ( الجزائر العاصمة) ..
- فاطمة بنت محمد ، زوجة زوادي عبد القادر ، المولودة في 15 يوليو سنة 1930 بسيق (معسكر) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زوادي فاطمة 10
- فاطمة بنت عمر، زوجة محمد بن شعيب المولودة في 6 فبراير سنة 1940 بسيق (معسكر)
- فاطمة بنت رمضان، زوجة عطار احمد، المولودة في 21 مارس سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عطار فاطمة
- فاطمة بنت عبد القادر ، زوجة عباس بن قرع بارودي المولودة سنة 1932 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعباس بن قرع فاطمة فاطمة بنت احمد، زوجة الوزاني شيخ ، المولودة في II- فاطمة بنت على زوجة ابن رزوق محمد، المولودة سنة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة .
- فاطمة بنت الحسن، أرملة العيساوي بن باحو المولودة في سنة 1927 بدوار بني حواء الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن فاطمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة بوهادي حبيب المولودة في سنة 1930 بكبدانة اقليم الناظور (المغرب) •
- فاطنة بنت على زوجة دين ،تاج المولودة سنة 1933 بدوار اولاد عيسى ، قبيلة بنى محيو العيون، اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور فاطنة
- فطومة بنت قويدر، زوجة كبير الموفق، المولودة في 22 يناير سنة 1944 بأبن سكران (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فطومة • قلعي قويدر ، المولود في 7 ابريل سنة 1948 ببني صاف (تلمسان). حبيب ولد احمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1949 بمعسكر . حبيبة بنت الطاهر، زوجة بودحير بارودي، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1931 بالمالح (سيدي بلعباس) . الهاشمي احمد ، المولود في 31 مارس سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)
- جدهم بنت محجوب، زوجة مغاغي بو الانوار، المولودة في سنة 1939 بعشاش بلدية مغنية (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مغاغي جدهم . جدو عبد العزيز ، المولود في سنة 1945 بعين منعة بلدية عين الحجر (سعيدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : جباري عبد العزيز .
- حليومة بنت العربى زوجة ترقو الطيب، المولودة في 4 مارس سنة 1920 بتاسالة سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عجى حليمة . – حمامة بنت محمد، زوجة بالزين ،عابد، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1944 ببطيوه (وهران) .
- هوارى الاخضر ، المولود سنة 1923 باولاد ميمون تلمسان) ، واولاده القصر : هوارى عائشة، المولودة في 22 غشت سنة 1957 بسيدى عبد اللى ، هواري عبد القادر المولود في 8 ابريل سنة 1961 بسيدي عبد اللي هواري عبد الله ، المولود في 25 مايو سنة 1964 بسيدي عبد اللي (تلسان). هواري بن محند، المولود في 27 ديسمبر سنة 1949 نوفمبر سنة 1918 ببودواو الجزائر العاصمة) .. بوهران ،
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية حميدة بنت عبد الله المولودة سنة 1949 ببني مائدة بلدية تيسمسيلت (تيارت) .
- هيبة بنت محمد زوجة بلحرير الطيب المولودة في 35 مارس سنة 1932 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى هيبة .
- حسين ولد محمد المولود سنة 1940 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) ، واولاده القصر : فاطمة بنت الحسين ، المولودة في 11 ابريل سنة 1967 بعين يوسف احمد ولد حسين المولود في 20 نوفمبر سنة 1968 بعين يوسف، المعمري ولد حسين المولود في 20 مايو سنة 1971 بعين يوسف (تلمسان). زناسني محمد المولود في سنة 1920 بسيدي حلوي (تلمسان) ، ويدعي من الآن فصاعدا : بوقيمة محمد .
- قادة ولد عزور المولود في سنة 1926 بعين منعة بلدية مين الحجر (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بومدين قادة .
- قروى جيلالي ، المولود سنة 1929 بالحناية (تلمسان)
- قبائلي صافي ، المولود في 30 غشت سنة 1939 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) كبداني فاطمة زوجة بوعرفة احمد المولودة في 6 نوفمبر سنة 1950 بندرومة (تلمسان) .. خامسة بنت على زوجة بوشنى مرسلي المولودة سنة- 1923 بجبالة (تلمسان) . خثير خيرة، زوجة سوار خلف الله المولودة في 23 فبرير سنة 1941 بسعيدة خيرة بنت احمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1951
- بالمرسى الكبير وهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد خيرة .
-
- خيرة بنت ميمون ارملة على بن عبد القادر ، المولودة سنة 1932 ببني مسهل، بلدية ندرومة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : جديد خيرة . خيرة بنت محمد، زوجة بوعامر بن صالح المولودة في 20 - غشت سنة 1936 بالمرسى الكبير (وهران).
- كردوسي حسين ، المولود سنة 1944 بالقنادسة (بشار) العيد بن حسن المولود سنة 1936 بمعاش بلدية المرسى (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الحسين العيد . العالية بنت حدو، زوجة عبد السلام بن الهاشمي المولودة سنة 1943 بالسوقر (تيارت) .
- لمحارزى علوى العلامة زوجة بدوى بلقاسم ، المولودة سنة 1942 بقصر السوق (المغرب). للجمهورية الجزائرية 903 العربي بن على محمد المولود في 8 اكتوبر سنة 1928 بفريس (معسكر) . لعلوش أحمد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1936 ببواسماعيل (البليدة) • لعلوش محمد ، المولود سنة 1960 بسعيدة تلمسان اقليم الناظور (المغرب) . لويزى ولد على المولود سنة 1919 بالمغرب . معمر بن لحسن ، المولود في 17 اكتوبر سنة 1951 بتيزي (معسكر) • مريم بنت صالح ، المولودة في 4 اكتوبر سنة 1931 بوهران .
- محمد بن محمد، المولود في 28 مارس سنة 1939 بالمحمدية (معسكر) . ميلود ولد قويدر ، المولود في اول مارس سنة 1931 بالعامرية سيدي بلعباس)، واولاده القصر : محمد ولد ميلود المولود في 14 نوفمبر سنة 1959 بعين الترك، حليمة بنت ميلوده المولودة في 14 نوفمبر سنة 1963 بالمرسى الكبير (وهران) . ابراهيم ولد ميلود المولود في 7 يناير سنة 1970 بوهران. فاطمة بنت ميلود ، المولودة في 15 مايو سنة 1972 بالمرسى الكبير (وهران) ميلود بن محمد ، المولود في 14 سبتمبر سنة 1926 بحاسي | معمش (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صابر ميلود.
- شريفة بنت ماحي، زوجة عبد الصادق ابراهيم المولودة 1928 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : اين ويس ميلودة …. امهن بنت الطاهر، ارملة حماني قدور ، المولودة سنة 1930 ببني شيكر (المغرب).
- شريفة بنت ماحي زوجة عبد الصادق ابراهيم المولود في 28 ابريل سنة 1945 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ماحي شريفة مامة بنت بوجمعة ، المولودة في 12 يناير سنة 1943 بوهران مروك عبد الله ، المولود في 24 يناير سنة 1943 بحجوط (البليدة) . مروك احمد ، المولود في 25 يناير سنة 1950 بسفيزف (سيدي بلعباس) .
- ماسنت على المولود في 15 يناير سنة 1937 بعين الطلبة (سيدي بلعباس ..
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه مسيفى عبد الرحمن ، المولود في سنة 1907 بتافيلالت (المغرب) ، واولاده القصر : مسيفى عبد العزيز المولود في 25 ديسمبر سنة 1957 ببشار، مسيفى عبد القادر المولود في 13 يونيو سنة 1960 بدبدابة (بشار) مسيفي يحيي المولود في | اول سبتمبر سنة 1962 بدبدابة مسيفى عتيقة المولودة في 17 يونيو سنة 1965 ببشار، مسيفى ابراهيم ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1967 ببشار، مسيفى اسماعيل، المولود في 8 ابريل سنة 1970 بدبدابة (بشار) مغربي عبد القادر ، المولود في 28 غشت سنة 1934 بتغنيف (معسكر) .. مغربي منور المولودة سنة 1923 بعين منعة بلدية الحجار (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني منور . مهداوى الزهراء، زوجة حطاب عبد الرحمن المولودة سنة 1935 بوجدة (المغرب) . ميمون بن محمد ، المولود سنة 1933 بتافور الت | (المغرب)، واولاده القصر : خضرة بنت ميمون المولودة في 17 مايو سنة 1959 ببني صاف ، يوسف ولد ميمون المولود في 26 ديسمبر سنة 1961 ببني صاف، جمال ولد ميمون ، المولود في 25 ديسمبر سنة 1964 ببني صاف ، نصيرة بنت ميمون ، المولودة في 13 يوليو سنة 1968 ببني صاف، حسين ولد ميمون المولود في 2 مارس سنة 1971 ببني صاف (تلمسان) .
- ميمونة بنت ميمون ارملة حساني فقيقي، المولودة في سنة 1921 ببني سيدل (المغرب) مينة بنت الحاج ، زوجة رميلى عبد الله المولودة سنة 1945 بأرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الأن فصاعدا صباحي مينة. مزيان عودة، مقران أحمد المولودة في 20 ديسمبر سنة | 1945 بوادي العلايق (البليدة). موحة بن حمو المولود سنة 1925 بدوار آيت أمحمد ملحقة تيزهير، اقليم ورزازات (المغرب) واولاده القصر : موحة على المولود في 26 يونيو سنة 1957 بتيارت موجة عائشة ، المولودة في 31 مايو سنة 1959 بتيارت، موحة حليمة، المولودة في 16 فشت سنة 1962 بتيارت ، موحة يمينة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1954 بتيارت، موحة خالد ، المولود في 9 فبراير سنة 1966 بتيارت ، موحة العالمية ، المولودة في 2 سبتمبر سنة | 1968 بتيارت، موحة محمد المولود في 9 غشت سنة 1972 بتيارت، موحة صبيحة المولودة في 9 يونيو سنة 1974 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : زبيدى موحة زبيدي على ، زبيدي زبيدي عائشة زبيدى حليمة زبيدى يمينة زبيدي خالد زبيدي العالية زبيدى محمد، زبيدي صبيحة محمدي موح بن عمر ، المولود سنة 1921 بدوار مغراوي | ملحقة اكنول اقليم تازة (المغرب) .. ت محمد بن عبد الله المولود سنة 1927 ببني سعيد اقليم الناظور (المغرب) ، واولاد القصر : مختار بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1957 بوهران، مصطفى بن محمد ، المولود في في 5 مارس سنة 1960 بوهران زوليخة بنت محمد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1962 بوهران، خديجة بنت محمد ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1962 بوهران، رضا بن محمد المولود في 15 مارس سنة 1970 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : الطيب محمد، الطيب مختار الطيب مصطفى ، الطيب زوليخة، الطيب خديجة الطيب رضا. محمد بن عبد السلام ، المو المولود في 18 مارس سنة 1948- بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، وابنته القاصرة : حكيمة بنت محمد ، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1971 بعين تموشنت سيدي بلعباس ) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد العالي محمد عبد العالى حكيمة … محمد بن على ، المولود سنة 1918 بدوار ايدة ابلال ملحقة تروقوت اقليم أغادير (المغرب) ، واولاده القصر : عبد القادر بن محمد ، المولود في 10 يوليو سنة 1958 بالجزائر العاصمة الدائرة 3 جمال بن محمد ، المولود في 15 مارس سنة 1959 بمليانة، نورة بنت محمد المولودة في 4 غشت سنة 1961 بالاصنام ، حورية بنت محمد المولودة في 3 مارس سنة 1964 بمليانة كريمة بنت محمد المولودة في 12 يونيو سنة 1965 بمليانة ، ليندة بنت محمد ، المولودة في 26 ديسمبر 1970 بمليانة .. محمد بن بلحاج ، المولود سنة 1933 ببركان ، اقليم وجدة- (المغرب)، واولاده القصر : العايدية بنت محمد، المولودة في 30 يوليو سنة 1959 بالسانية (وهران) ، بوتليس بن محمد المولود في 13 يوليو سنة 1962 بالسانية ، حبيبة بنت محمد ، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1964 بوهران رحمونة بنت محمد، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1967 بالسانية، مليكة بنت محمد المولودة في 8 مارس سنة 9170 بوهران رشيدة بنت محمد المولودة في 20 غشت سنة 1971 بوهران. محمد بن شعيب ، المولود في 22 يوليو سنة 1941 بتيارت- ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد .
- محمد فاطمة زوجة بهلول الفاطمي المولودة في 4 يناير سنة 1928 بالمالح (سيدي بلعباس) محمد بن العربي المولود سنة 1920 بصر اولاد الامام ، ملحقة الريساني اقليم قصر السوق، (المغرب)
- محمد بن محمد، المولود سنة 1919 بزقارة اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : عبد القادر ولد محمد ، المولود في 2 يونيو سنة 1958 باولاد ميمون الحبيب ولد محمد ، المولود في 12 فبراير سنة 1961 باولاد ميمون سعيدية بنت محمد، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1965 باولاد ميمون تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النبي محمد عبد النبي عبد القادر، عبد النبي الحبيب ، عبد النبي سعدية .
الجمعة 10 شعبان عام 1396 ه - الجريدة الرسمية
- محمد بن رحال المولود في سنة III باولاد بوحابوس (المغرب)، واولاده القصر : رحال بن محمد ، المولود في 15 ابريل سنة 1958 بوهران الهواري بن محمد، المولود في 21 يوليو سنة 1959 بوهران ، عبد القادر بن محمد ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، مغنية بنت محمد ، المولودة في 24 غشت سنة 1962 بوهران ، لطيفة بنت محمد ، المولودة في 27 مايو سنة 1965 بوهران ، بشير بن محمد المولود في 27 يناير سنة 1968 بوهران ، محمد بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1969 بوهران. محمد بن عبد القادر ، المولود في 18 ابريل سنة 1947 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : صحراوي محمد. محمد بن مبارك ، المولود في 8 ديسمبر سنة 1948- بغليزان (مستغانم) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك محمد. مختار ولد سي شعيب ، المولود في 28 سبتمبر سنة- 1902 بوادي تليلات وهران) • مولاي الهاشمي المولود في سنة 1899 بذوى ثابت (سعيدة) مولاى محمد ، المولود في 9 مايو سنة 1946 بحاسي معمش- (مستغانم) مولاى محمد المولود في 29 يناير سنة 1922 بتيزي وزو . منقاري العربي، المولود في 17 مايو سنة 1943 بعين الطلبة- (سيدي بلعباس) .
- مزيان عبد القادر المولود في 30 ديسمبر سنة 1929 بسيدى على بن ايوب (سيدي بلعباس) وجدى احمد المولود سنة 1916 برويبة (الاصنام) …
- اوكيلي احمد، المولود في 27 يوليو سنة 1947 برأس الماء (سيدي بلعباس)
- رحالى عبد الرحمن ، المولود سنة 1923 بعين السلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام) .
- رحمة بنت محمد، زوجة جدو محمد المولودة في سنة 1925 بحيايمة اقليم فاس (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : حياني رحمة . رحمة بنت محمد ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1949 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحسن رحمة .
- غالية بنت عبد الرحمن ، زوجة ساسي البشير المولودة في 27 ديسمبر سنة 1938 بعين الحجر، (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : سعيدي غالية ريفي محمد المولود في 5 فبراير سنة 1951 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) للجمهورية الجزائرية 995 ريفى مصطفى ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) .
- رقية بنت على ارملة دراز احمد ، المولودة في سنه 1933 بدوار اولاد ايخل ملحقة بركان اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : دراز اورقية . صحراوى قويدر المولود في II مايو سنة 1945 بابر سكران (تلمسان) . صحراوى العربي المولود في 20 نوفمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان) • صحراوى محمد المولود في 9 فبراير سنة 1940 بابن سكران (تلمسان) ، وابنه القاصر : صحراوى بوعلام المولود في 31 يناير سنة 1970 بسيدى عبد اللى (تلمسان) . صحراوى صبرة زوجة بدوى قدور المولود سنة 1925- ببني صاف (تلمسان) . صحراوى الزهراء زوجة تواتي عبد القادر، المولودة سنة 1934 بابن سكران (تلمسان) . ستوتى محمد، المولود سنة 1909 بشطوان بلدية سيدى على بن أيوب (سيدي بلعباس)، وأولاده القصر : ستوتى يمينة المولودة في 4 مايو سنة 1962 بلمطر سيدى على بوسيدي | سيدي بلعباس)، ستوتى الزهراء، المولودة في 5 فبراير سنة 1964، بالمطر، ستوتى صفية، المولودة في 17 يونيو سنة 1968 بالمطر بلدية سيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس). سليمان بن بوعرفة ، المولود في 15 فبراير سنة 1943 . بسيدو (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج سليمان … سوسي فاطمة زوجة جمعى يوسف ، المولودة في 7 يناير سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) سوسى زهية ، زوجة اوسيف محمد المولودة في سنة 1917 ببني صاف (تلمسان) . الطيب بن مسعود ، المولود في 22 ابريل سنة 1915 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). يمينة بنت أحمد ، المولودة في 13 فبراير سنة 1950 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : نورين يمينة . يمينة بنت مبارك ، المولودة في 2 مارس سنة 1948 بمليانة (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك يمينة يمينة بنت صالح ، زوجة دلاوى نذير، المولودة سنة 1934 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : دلاوي يمينة .
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 10 شعبان عام 1996 . يمينة بنت عاشور، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1949 بعين الاربعاء (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم يمينة … يمينة بنت عبد القادر ، المولودة في 20 فبراير سنة 1936 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . يامنة بنت احمد ارملة دادة بن سعيد ، المولودة في سنة 1925 بتازة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ريفي يامنة . عياش فتيحة ، المولودة في 7 يناير سنة 1950 بغليزان (مستغانم) . الزهراء بنت على ، زوجة قالمى محمد، المولودة في II فبراير سنة 1945 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشور الزهراء ها
- زرقاوى قدور ، المولود سنة 1928 باحناية (تلمسان) . زرقاوى الزهراء، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1949 بعين- الطلبة (سيدي بلعباس) . زناسني بوزيان ، المولود في 21 يناير سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) . زناسني حبيبة ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان.
- زناسني رابح ، المولود في سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) .
- زوليخة بنت حدو ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1947 بسيدي خالد سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : حدو زوليخة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر