أمر

أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.