أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783
المادة الأولى
فتح المادةيعفى عن المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها على المحكوم عليهم بالسجن من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس مدتها سنة واحدة فأقل
المادة 2
فتح المادةيعفى عن مدة ستة أشهر من العقوبة المحكوم بها على المساجين من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنة واحدة أو سنتين فأقل .
المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنتين أو خمس سنوات فأقل .
المادة 4
فتح المادةيعفى عن مدة سنة واحدة من عقوبة السجن المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن خمس سنوات أو عشر سنوات فأقل
المادة 5
فتح المادةيعفى عن مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة السجن مع الاشغال مدة تزيد عن عشر سنوات أو عشرين سنة فأقل
المادة 6
فتح المادةتستبدل عقوبات السجن الجنائي المؤبد والصادرة ضد المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية بعقوبة السجن مع الاشغال لمدة عشرين سنة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 28 يونيو سنة 1975 .
رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.