أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتشكّل محافظة الجزائر الكبرى من بلديات حضرية وبلديات تلحق قائمتها بهذا الأمر.
تدعى البلديات الحضرية في مفهوم هذا النص دوائر حضرية وتشكّل مدينة الجزائر.