أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
ولاية الجزائر جماعة إقليمية تخضع لقانون أساسي خاص يحدّده هذا الأمر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تزود فضلا عن ذلك بهيئتين إحداهما للمداولة والأخرى للتنفيذ.