أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 29
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد من 177 إلى 181 من القانون رقم 0 9-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.