الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 25
تنقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين البلديات للجزائر وكذلك البلديات الحضرية السابقة التابعة للمجالس ما بين البلديات للجزائر وجسر قسنطينة والحراش والدار البيضاء ودالي ابراهيم التي حولت إلى دوائر حضرية والتي تلحق قائمتها بهذا الأمر، حسب الإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تتكفل لجنة خاصة، تنشأ لهذا الغرض، بالمسائل المتعلقة بكيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية، تحت سلطة الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.