أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الخامس — رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 21
يتفرغ رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للقيام بمهامه.
يعين في حالة غيابه أو حدوث مانع له، أحد نوابه الستة ( 6 ) ليخلفه.