أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الخامس — رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 20
يعين نواب الرئيس الستة ( 6 ) للمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى من بين أعضاء المجلس على النحو الآتي :
العدد 38 28 محرم عام 1418 ه
- رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الأول والثاني والثالث.
الوزير المحافظ للجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الرابع والخامس والسادس.