أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الخامس — رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 17
يُنتخب رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالاقتراع السري وحسب الطريقة الانتخابية المحدّدة في التشريع المعمول به.