أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الرابع — المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 16
يخضع عمل المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للأحكام المحدّدة في المواد من 10 إلى 22 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية.
يمكن توسيع المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى، بمبادرة من الوزير المحافظ أو من رئيسه، إلى رؤساء المجالس الشعبية للدوائر الحضرية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم.