أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الثاني — الدائرة الحضرية
المادة 11
ينتخب المجلس الشعبي للدائرة الحضرية رئيسا له من بين أعضائه.
يساعد رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية نواب للرئيس.