المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كالآتي :
" المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 6 مكرر و 7 و 8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش.
غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محدّدة في المادة 6 أعلاه ولا يستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية :
- خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
- أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة
- ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
- سنتان (2) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
- سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة.
يترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية.
دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم.
تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم.
يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل.
يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كلّ سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. 28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.
وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل.
غير أنّه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر، لا تخضع الاستفادة من هذه الأحكام الشرط الأقدمية داخل المؤسسة.
لا يمكن أن يقرّر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد".