المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 22 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 22 : تلزم الأجهزة التنظيمية و/ أو الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة بما يأتي :
- ضمان استمرارية تسيير هذه المؤسسات، تقديم كل المعلومات الضرورية إلى الهيئة وإلى المجلس المكلفين بالخوصصة
- ضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولا سيما دفاتر الجرد اتخاذ كل الإجراءات لتحضير المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة، وإن اقتضى الأمر أن تتولى إنجاز ذلك وفقا لتعليمات الهيئة ".