أمر رقم 97-12
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
المادة 3
تعدّل وتتمّم الفقرة الرابعة من المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" يعرض على الحكومة، لاتخاذ القرار، بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه ، ملف التنازل الذي يحتوي خاصة على التقييم والأسعار الدنيا والقصوى وكذلك الإجراءات وطرق تحويل الملكية أو خوصصة التسيير. ................ الباقي بدون تغيير ) .................