المادة الأولى
تعدّل وتتمم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية:
الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/ أو الأشخاص المعنويين التابعين للقانون العام.
الأصول المكوّنة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة. ................. الباقي بدون تغيير ) ................... 1 1 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية