أمر رقم 97-12
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
المادة 10
تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 36 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" هذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق التصويت ولا التمثيل في مجلس الإدارة، ويسير صندوق التوظيف المشترك للأجراء عائدات هذه الأسهم. / العدد 15 1.1 ذو القعدة عام 1417 ه تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم "..