الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 164
يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من دخوله حيز التطبيق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-366 (ج.ر عدد 87 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 131 و 164 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف المحدد في الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 طبقا لأحكام هذا المرسوم