الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 131
يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-366 (ج.ر عدد 87 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 131 و 164 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف المحدد في الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 طبقا لأحكام هذا المرسوم