أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يندرج تأسيس أي حزب سياسي وسيره وعمله ونشاطاته، ضمن الاحترام الصارم للدستور والقوانين المعمول بها.
يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن والنظام العام.
كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أية وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري.