أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 41
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 34 و 35 من هذا القانون بالحبس من سنة إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف ( 5000 دج) وخمسين ألف (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي.