أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 37
إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد، فلا يجوز توقيفه أو حلّه أو غلق مقاره إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية.
تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى.
يكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف .