أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 28
تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي ، بما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين بالخارج، بالعملة الوطنية فقط، وتصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجاوز نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، عن كلّ عضو في كل شهر .