أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي:
- اشتراكات أعضائه الهبات والوصايا والتبرعات العائدات المرتبطة بنشاطه المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة.