أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 23
يتكوّن ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
نسخة من محضر عقد المؤتمر، القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ، برنامج الحزب في ثلاث نسخ تشكيلة الهيئة المداولة تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية
- النظام ، الداخلي الوثائق الواردة في المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين.