الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 17
يجب على الوزير المكلف بالداخلية إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و 14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلّل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.
يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
يكون المقرر القضائي الصادر في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.
في حالة عدم صدور قرار الرفض، وعدم نشر الوصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون ، يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.