أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 16
تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية ، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات.
وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفّر فيه الشروط التي يتطلبها القانون.