الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 15
يتولّى الوزير المكلف بالداخلية، بعد رقابة المطابقة مع أحكام هذا القانون، نشر وصل التصريح الذي يبيّن اسم الحزب ومقره والأسماء والألقاب والتواريخ وأماكن الازدياد والعناوين والمهن والوظائف في الحزب ، للموقعين الخمسة والعشرين
(25) على التصريح الوارد في المادة 14 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتمّ النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
يخول نشر هذا الوصل بالتصريح، الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبينة في المادة 14 أعلاه.
يتحمل الأعضاء المؤسسون جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني.