الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 14
يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على مايأتي :
1- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين ،
2 - تعهد يحرّره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على ، الأقل، يقيمون فعلا في ثلث ) 금 ( 3 عدد ولايات الوطن على الأقل ، يتضمن ما يأتي:
- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
3 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخ 4 مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
5 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين، 6 شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
7 - شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين ، 8 اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت ،
9 - مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
10 - شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب ، السياسي، المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية.