أمر رقم 97-09
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-09 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
الباب الثاني — أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
المادة 12
يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفًا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل .
يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، من تاريخ تسليم الوصل