الباب الأول — أحكام عامة
المادة 10
يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سياسي.
غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم
- القضاة أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري وكذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة والمسؤولية، الذي ينص القانون الأساسي أو النظام الداخلي، اللذان يخضع لهما ، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة والامتناع عن أي اتصال ونشاط، مهما يكن شكله ، مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة. ويجب عليهم التعهد بذلك كتابيا .