أمر رقم 97-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 3 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 28
المادة 6
تحدّد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية يكون لكل دائرة انتخابية مقعدان اثنان ( 2 ).