أمر رقم 97-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 3 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 28
المادة 4
توضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.