أمر رقم 97-08
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-08 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 3 ، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد 28
المادة 3
توزّع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية ...
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف ( 80.000 ) نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف (40.000) نسمة.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة ( 4 ) مقاعد بالنسبة للولايات التي يساوي عدد السكان في كل منها ثلاثمائة وخمسين ألف ( 350.000 ) نسمة أو يقل عنها.