الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثالث — أحكام خاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 99
يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الأخير وضمن الشروط الآتية : 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة ، 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.001 و 650.000 نسمة ، 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 و 950.000 نسمة ،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة ، 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على . الأقل