الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 95
إذا تعيّن تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات .
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي. وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام الخاصة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.