أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 93
يكتسب كل ناخب أهلية الانتخاب إذا بلغ يوم الاقتراع خمسا وعشرين (25) سنة كاملة وأثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها دون الإخلال بالشروط الأخرى المطلوب توفّرها صراحة في التشريع الساري المفعول.