الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 92
لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي صوت فيه وذلك عن طريق إيداع احتجاج.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تفصل هذه اللجنة نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ إخطارها.
تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عاد تبلغه إلى الأطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللجنة الولائية النتائج .
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه.
يكون القرار نهائيا وقابلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ".