الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 88
تتألّف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية.
تعتبر أعمالها وقراراتها إدارية، قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة".