الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 82
فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة (5) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب. 27 شوال عام 1417 الجريدة الرسمية لا يمكن أي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون.
تحتوي الاستمارات التي تقدمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليمياً.