الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 63
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية مباشرة أو عن طريق الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.