الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 62
يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع
4 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-01 (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و / أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
5 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع".