أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 59
تتألّف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلي أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.