أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
المادة 4
لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس شعبي.
غير أنه يجوز لمنتخب في مجلس شعبي أن يترشح المقعد في مجلس شعبي آخر، وفي حالة انتخابه، يعتبر مستقيلا وجوبا من المجلس الشعبي الأصلي.
تتنافى صفة العضوية في مجلس الأمة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في مجلس شعبي .