أمر رقم 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ( استدراك )
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 38
تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح كل ناخب.
وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.