الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 34
يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذه القانون.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر ، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه ، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت ، و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما .
يمكن الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك ، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك ، بطلب من السفراء و القناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.