الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثالث — الاقتراع › القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 33
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة
(8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الولاة، بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت. 27 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع، وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.